السيد الخميني
399
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
حرمته . ( مسألة 20 ) : لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضاً . ( مسألة 21 ) : ليس في الاكتحال كفّارة ، لكن لو كان فيه الطِّيب فالأحوط التكفير . ( مسألة 22 ) : لو اضطُرّ إلى الاكتحال جاز . الثامن : النظر في المرآة ؛ من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه الكفّارة ، لكن يستحبّ بعد النظر أن يُلبّي . والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين . ( مسألة 23 ) : لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يُرى فيه الأشياء . ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة ، وإلّا فلا تجوز . التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخُفّ والجورب وغيرهما ويختصّ ذلك بالرجال ، ولا يحرم على النساء ، وليس في لبس ما ذكر كفّارة ، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره . العاشر : الفُسوق ، ولايختصّ بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً . وليس في الفسوق كفّارة ، بل يجب التوبة عنه . ويستحبّ الكفّارة بشيء ، والأحسن ذبح بقرة . الحادي عشر : الجدال ، وهو قول : « لا واللَّه » و « بلى واللَّه » ، وكلّ ما هو مرادف لذلك في أيّ لغة كان ؛ إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه . ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ، والأحوط إلحاق سائر أسماء اللَّه تعالى - كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها - بالجلالة . وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يُلحق بالجدال . ( مسألة 24 ) : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين ، وفي